نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 تابع "أ"، الصادر في 3 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2025، بشأن إزالة صفة النفع العام لقطع أراضي من أصول هيئة النقل بالقاهرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛ وعلى القانون رقم 123 لسنة 1961 بشأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛ القانون رقم 7 لسنة 1991 بـشأن بعـض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 بشأن هيئة النقل العام بالقاهرة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وعلى ما تم عرضه من وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنمية المحلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تزال صفة النفع العام عن عدد "7" قطع أراضي وبيانها الآتي:
1. الأرض: جراج ترام العباسية
المساحة بالمتر المربع: 35805
2. الأرض: جراج وورش ترام بورسعيد
المساحة بالمتر المربع: 64016
3. الأرض: جراج ترام حلوان
المساحة بالمتر المربع: 47003
4. الأرض: جراج اتوبيس بورسعيد
المساحة بالمتر المربع: 42510
5. الأرض: أرض المنيب
المساحة بالمتر المربع: 66904
6. الأرض: جراج الجيزة
المساحة بالمتر المربع: 9323
7. الأرض: جراج الملاكي بسراي القبة
المساحة بالمتر المربع: 4226
"المادة الثانية"
تنقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنك الاستثمار القومي.
"المادة الثالثة"
يودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقاري المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:

