ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
زكاة الذهب.. يهتم المسلمون بإخراج الزكاة، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ويتساءل البعض عن زكاة الذهب، وكيف يتم حسابها، وتدور الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان هناك زكاة لـ ذهب المرأة، التي تستخدمه بغرض الزينة أم لا، وهو ما تستعرضه «الأسبوع» في هذا التقرير.
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة الذهب، قائلا: «إن الذهب إما أن يكون حلي مباح، أي يعني على هيئة زينة «حلق، غويشة، سلسلة، عقد» فإن كان الذهب زينة، وتم شراؤه من أجل التزين، وهذا لا زكاة فيه على مذهب الشافعية».
وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية «كل ما يجيله فلوس يشتري دهب، سواء كان كسر أو سبائك ويركنها كأنه بيحوش»، متابعا: ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة لأنه ليس حلي مباح أو بغرض التزين.
إذا بلغ الذهب نحو 85 جراما لـ «عيار 21» وكان فائضا عن الحاجة الأصلية، ومر عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه «الزكاة بمقدار 2.5%» ويتم حساب ذلك بناء على سعره المعلن بدون مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، باستثناء ما تملكه المرأة لزينتها.
وأما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب المكون من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، أو المطلي بواحد منها، فإن هذا يعبر عنه الفقهاء بالذهب المغشوش، والذهب المغشوش لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا بنفسه، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.